جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 94 )

الاُولى :ما لو كان بانياً على عدم الاغتسال لأجل فسقه وعدم مبالاته بالشؤون الدينيّة والوظائف الشرعيّة ، أو متردّداً فيه ، أو غير ناو للاغتسال وإن لم يكن متردّداً ولا ذاهلاً وغافلاً ، فلا إشكال في كونه من المصاديق الظاهرة لتعمّد البقاء; لعدم الفرق في تحقّق التعمّد بين صورة الاستيقاظ إلى الطلوع وترك الاغتسال قبله ، وبين ما لو كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ وإن كان يجري في الثاني احتمال التوبة والعزم على الغسل لو استيقظ قبله ، ولكنّه لا يجدي بالإضافة إلى الوصف الفعلي ; وهو البناء على عدم الاغتسال واستمرار النوم إلى الطلوع .

كما أنّه لا فرق بين صورة البناء على عدم الاغتسال مع الاستيقاظ ، وبين صورة الترديد فيه ، بل وصورة عدم نيّة الاغتسال وإن كانت مع عدم الترديد ; لأنّ الصوم عبارة عن النيّة على ترك المفطرات في الزمن المخصوص مقترناً بقصد التقرّب ، والمفروض في هذه الصور بأجمعها عدم تحقّق النيّة المعتبرة ، فاللازم عليه القضاء والكفّارة على ما تأتي .

الثانية : عكس الصورة السابقة ; وهي ما لو كان بانياً على الاغتسال وعازماً عليه ولكن إستمرّ نومه إلى الطلوع ولم يستيقظ قبله أصلاً ، وفي المتن حكم بأنّه لا  شيء عليه لا القضاء ولا الكفّارة ، لكن استدركه بقوله : «لا ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط ـ لو استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر ـ بالجمع بين صوم يومه وقضائه وإن كان الأقوى صحّته» إلخ .

أقول : أمّا وجه الصحّة وأنّه لا شيء عليه لا القضاء ولا الكفّارة ; فلأنّه وإن صار جنباً ولو اختياراً ، إلاّ أنّه مع البناء على الاغتسال والعزم عليه واستمرار النوم إلى الطلوع ـ الذي لا محالة يكون أمراً غير اختياري ـ لا وجه للحكم بالبطلان .

نعم ، هنا روايات لابدّ من ملاحظتها .

( الصفحة 95 )

فنقول:

منها : رواية أبي سعيد القماط ، أ نّه سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه،وذلك أ نّ جنابته كانت فيوقت حلال(1) . ومقتضى التعليل عدم الفرق بين النومة الاُولى وغيرها ، كما أ نّ مقتضى إطلاق السؤال والجواب عدم الفرق بين الجنابة الاختياريّة وغير الاختياريّة .

ومنها : رواية العيص بن القاسم ، أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس(2) . ونفي طبيعة البأس ظاهر في عدم وجوب القضاء ولا الكفّارة ، كما أ نّ موردها النومة الاُولى ، فلا دلالة لها على عدم البأس في غيرها; لعدم الملازمة .

ومنها : رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، الحديث(3) .

ومنها : رواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي ، عن الفقيه (عليه السلام) قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه(4) ، وظاهرها البطلان ، ولاينافي وجوب الإمساك عليه لأجل شهر رمضان ، كما هو المراد من الرواية السابقة ظاهراً .

  • (1) الفقيه 2 : 74 ح 322 ،وعنه وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1 .
    (2) تقدّمت في ص 75 .
    (3) تقدّمت بكاملها في ص 77 .
    (4) تقدّمت في ص 74 .

( الصفحة 96 )

ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، أ نّه قال في رجل احتلم أوّل الليل ، أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه(1) . ويمكن أن يكون الأصل : إذ أفطر .

ومنها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح . قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً . قال : وقال : إنّه حقيق (لخليق خ ل) أن لا أراه يدركه أبداً(2) .

والأخيرتان ظاهرتان في التفصيل بين صورة تعمّد ترك الغسل حتى الإصباح فيجب عليه القضاء غير المنافي لوجوب الكفّارة عليه أيضاً ، أو وجوب الكفّارة الظاهر في وجوب القضاء أيضاً ، كما في جميع موارد الثبوت في الصوم ، وبين غير هذه الصورة فلا يجب عليه شيء ، لا القضاء ولا الكفّارة .

ويمكن أن يقال : إنّ مراد الأخيرتين من تعمّد ترك الغسل حتّى الإصباح البناء على عدم الاغتسال حتى مع الاستيقاظ، كما في صحيحة أبي بصير ، وبه يجمع بين الاُوليين والمتوسطتين ، بحمل ما دلّ على أنّه لا شيء عليه ، أو لا بأس به على صورة عدم البناء المذكور ، وحمل ما دلّ على لزوم القضاء أو الكفّارة على صورة البناء المذكور ، وبه يرتفع التعارض وينقطع التخاصم ، كما لا يخفى .

ولا يبقى حينئذ مجال لما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) على ما في الشرح من أنّ المقام من

  • (1) الكافي 4 : 105 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1 .
    (2) تقدّمت في ص 74 .

( الصفحة 97 )

موارد انقلاب النسبة ، نظراً إلى أنّ الطائفتين الاُوليين متعارضتان بالتباين ، ولكنّ الثالثة أخصّ من الاُولى فتتقيّد بها ، وبعدئذ تنقلب النسبة بينها وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق ، فتتقيّد الثانية بها ، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء بل الكفّارة بصورة العمد ، وأمّا إذا كان عن غير عمد فلا شيء عليه(1) .

هذا كلّه بالإضافة إلى النومة الاُولى التي يكون المراد بها في الجنابة الاختياريّة هو النوم الحاصل بعد العلم بها ، وفي الاحتلام الذي هي جنابة غير اختياريّة هو الاستيقاظ بعد التوجّه به والنوم بعده . وأمّا النومة الثانية فقد حكم فيها في المتن ببطلان الصوم ووجوب القضاء ، غاية الأمر لزوم الإمساك في شهر رمضان تأدّباً ، والظاهر أ نّه هو المعروف ، وتدلّ عليه روايتان :

إحداهما : صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شي . قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة(2) ، بحمل الصدر ناظراً إلى النومة الاُولى ، والذيل على النومة الثانية ، والمراد من كلتا الجملتين صورة عدم التعمّد إلى ترك الاغتسال قبل طلوع الفجر ، ولا مجال لحمل الجملة الاُولى فقط على صورة عدم التعمّد ، والثانية على صورة التعمّد ، بعد ظهور الرواية في اشتراكهما في الموضوع واختلافهما في الحكم فقط ، خصوصاً مع ملاحظة التعبير بقوله (عليه السلام)  : «عقوبة» الظاهر في أنّ ذلك ليس لأجل التعمّد المقتضي لوجوب القضاء

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 225 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 212 ح 615 ، الاستبصار 2 : 87 ح 271 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1 .

( الصفحة 98 )

على القاعدة ، بل لأجل التسامح في إيجاد الغسل ، فيحتاج إلى نوع من التنبيه ، كما في مورد نسيان النجاسة الذي هو أمر غير اختياري .

ثانيتهما : صحيحة ابن أبي يعفور ـ الذي ثبتت وثاقته من رواية أجلاّء الرواة وأعاظمهم عنه ، كما نقلناه في كتاب الاجتهاد والتقليد عن سيّدنا المحقّق الاُستاذ البروجردي (قدس سره) (1) قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ (حتّى  خ  ل) يستيقظ ، ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : يتمّ يومه (صومه  خل) ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ (صومه  خل) يومه وجاز له(2) . وفي تعليقة الوسائل نقلاً عن التهذيبين : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتى يصبح ، قال يتمّ صومه (يومه صا) ، وفي أخره : أتمّ يومه (3).

والرواية على هذا لا تكون متعرّضة لحكم النومة الثانية الذي هو محلّ الكلام ; ولأجله ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّ الاختلاف لا يكون حينئذ من جهة اختلاف نسخ الوسائل ، بل من جهة اختلاف المصادر ، والأمر دائر بين الزيادة والنقيصة ، ولا  يبعد أن يكون الترجيح مع الفقيه ; لأنّه أضبط من التهذيبين من جهة الاشتباه الناشئ من الاستعجال في التأليف ، حتى إدّعى صاحب الحدائق : أنّه قلّما توجد رواية خالية عن الخلل سنداً أو متناً(4) فيهما وإن كان فيه مبالغة واضحة ، إلى أن قال ما ملخّصه :

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، الاجتهاد والتقليد: 239 ـ 242 بحث في العدالة .
    (2) الفقيه 2 : 75 ح 323 ، تهذيب الأحكام 4 : 211 ح 612 ، الاستبصار 2 : 86 ح 269 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2 .
    (3) أي في وسائل الشيعة 7: 41، الطبعة الإسلاميّة، تحقيق الشيخ عبدالرحيم الرباني الشيرازي .
    (4) الحدائق الناضرة 3: 156.